سَابِعًا: الْفِسْقُ:

183 - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِفِسْقِ الْوَكِيلِ، لأَِنَّهُ مِنْ أَهْل التَّصَرُّفِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْوَكَالَةُ فِيمَا يُنَافِيِه الْفِسْقُ فَحِينَئِذٍ تَبْطُل. فَالْوَكِيل بِالإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ إِذَا فَسَقَ انْعَزَل بِفِسْقِهِ، أَوْ بِفِسْقِ مُوَكِّلِهِ، لِخُرُوجِهِ عَنْ أَهْلِيِّةِ التَّصَرُّفِ. أَمَّا إِذَا كَانَ وَكِيلاً فِي الْقَبُول لِلْمُوَكِّل فَإِنَّهُ لاَ يَنْعَزِل بِفِسْقِ مُوَكِّلِهِ. لأَِنَّهُ لاَ يُنَافِي جَوَازَ قَبْولِهِ. وَفِي عَزْلِهِ بِفِسْقِ نَفْسِهِ وَجْهَانِ عِنْدَهُمْ.

وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً فِيمَا تُشْتَرَطُ فِيهِ الأَْمَانَةُ، كَوَكِيل وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَوَلِيِّ الْوَقْفِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَنَحْوِ هَذَا، انْعَزَل بِفِسْقِ نَفْسِهِ وَفِسْقِ مُوَكِّلِهِ، لِخُرُوجِهِمَا بِذَلِكَ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ.

وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنَّ الْوَكِيل فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لاَ يَنْعَزِل بِفِسْقِ مُوَكِّلِهِ، وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً لِوَكِيل مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي مَال نَفْسِهِ انْعَزَل بِفِسْقِهِ. لأَِنَّ الْوَكِيل لَيْسَ لَهُ تَوْكُيل فَاسِقٍ، وَلاَ يَنْعَزِل بِفِسْقِ مُوَكِّلِهِ لأَِنَّ مُوَكِّلَهُ وَكِيلٌ لِرَبِّ الْمَال وَلاَ يُنَافِيِه الْفِسْقُ (?) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ تَبْطُل بِفِسْقِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015