الْمُوَكِّل بِالْعَزْل (?) .

وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيل أَنَّهُ لَوْ عَزَل نَفْسَهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَال جَائِرٌ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْل عَلَى الأَْوْجَهِ كَالْمُوصِي، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ (?) .

ثَانِيًا: الْوَفَاةُ:

177 - تَبْطُل الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَوْتَ مُبْطِلٌ لأَِهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيل بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِالْمَوْتِ فَتَبْطُل الْوَكَالَةُ.

وَلأَِنَّ الْوَكِيل نَائِبٌ عَنِ الْمُوَكِّل فِي مَالِهِ، وَقَدِ انْتَقَل هَذَا الْمَال بِالْوَفَاةِ إِلَى وَرَثَتِهِ، فَلاَ يَلْزَمُهُمْ مَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى (?) .

عِلْمُ الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل:

178 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل حَتَّى تَبْطُل الْوَكَالَةُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015