وَقْتَ التَّعَاقُدِ، وَحِينَئِذٍ يَجِبُ لَهُ أَجْرُ الْمِثْل (?) .
155 ـ يَسْتَحِقُّ الْوَكِيل الأُْجْرَةَ بِتَسْلِيمِ مَا عُهِدَ إِلَيْهِ بِتَنْفِيذِهِ إِلَى الْمُوَكِّل إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ كَثَوْبٍ يَنْسِجُهُ أَوْ يَخِيطُهُ فَمَتَى سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّل فَلَهُ الأُْجْرَةُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا.
وَإِنْ كَانَ الْخَيَّاطُ فِي دَارِ الْمُوَكِّل فَكُلَّمَا فَرَغَ مِنْ عَمَل شَيْءٍ وَقَعَ مَقْبُوضًا فَيَسْتَحِقُّ الْوَكِيل الأُْجْرَةَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْخِيَاطَةِ.
وَإِنْ وَكَّل رَجُلٌ آخَرَ فِي أَنْ يَبِيعَ لَهُ سِلْعَةً أَوْ يَشْتَرِيَ لَهُ أَوْ يَحُجَّ عَنْهُ، اسْتَحَقَّ الأُْجْرَةَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا إِذَا أَتَمَّ الْعَمَل حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ، وَلَكِنْ لَوِ اشْتَرَطَ الْمُوَكِّل عَلَى الْوَكِيل تَسْلِيمَ الثَّمَنِ حَتَّى يُعْطِيَهُ الأَْجْرَ، وَلَمْ يَقُمِ الْوَكِيل بِالتَّسْلِيمِ لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنَ الأَْجْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ (?) .
156 ـ إِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لاِسْتِحْقَاقِ الأَْجْرِ مَا يَلِي:
أـ أَنْ يَكُونَ الْعَمَل الْمُوَكَّل بِهِ مَعْلُومًا عِلْمًا