مُلْزَمٌ بِرَدِّ الأَْمَانَةِ إِلَى صَاحِبِهَا (?) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (?) } .
153 ـ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ الإِْشْهَادِ عَلَى الرَّدِّ عُذْرًا فِي تَأْخِيرِ الرَّدِّ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيل أَنْ يَقُول بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ رَدَّ مَالِهِ: لاَ أَرُدُّ حَتَّى أُشْهِدَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ مَقْبُولٌ بِيَمِينِهِ فَلاَ حَاجَةَ إِلَى تَأْخِيرِ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ لِلْوَكِيل أَنْ يُؤَخِّرَ الرَّدَّ إِلَى الْمُوَكِّل لِلإِْشْهَادِ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَحْتَاجَ إِلَى يَمِينٍ، لأَِنَّ الأَْخْيَارَ يَحْتَرِزُونَ عَنِ الْيَمِينِ مَا أَمْكَنَ (?) .