يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ عَزْل النَّاظِرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ النَّظَرُ مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ الَّذِي تَثْبُتُ خِيَانَتُهُ (?) . أَوِ الَّذِي لَمْ يَتَوَافَرْ فِيهِ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ تَوَفُّرُهَا فِي النَّاظِرِ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ مِنْ تَفْصِيلٍ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ عَزْلُهُ بِلاَ سَبَبٍ (?) .
أَمَّا إِذَا كَانَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي أَسْنَدَ إِلَيْهِ النِّظَارَةَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عَزْلِهِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَزْل مَنْ وَلاَّهُ الْقَاضِي إِلاَّ بِسَبَبٍ، مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَزْل النَّاظِرِ بِلاَ خِيَانَةٍ (?) .
ح - تَعَدُّدُ نُظَّارِ الْوَقْفِ:
116 - يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ (?) .