وَهَذَا عَلَى تَفْصِيلٍ يُعْرَفُ فِي أَبْوَابِهِ (?) .
وَلِلاِبْنِ وِلاَيَةُ تَزْوِيجِ أُمِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ الْوِلاَيَةِ.
وَفِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْبِنْتِ فِي نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ خِلاَفٌ (?) .
وَيَخُصُّهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْهُ بِشَاتَيْنِ بَيْنَمَا يَجْعَلُونَ الْعَقِيقَةَ عَنْ الْبِنْتِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ (?) .
هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلاِبْنِ مِنَ النَّسَبِ.
أَمَّا الاِبْنُ مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنْ أَهَمَّ مَا يَتَّصِل بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ هُوَ: تَحْرِيمُ النِّكَاحِ، وَجَوَازُ الْخَلْوَةِ، وَعَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ عِنْدَ مَنْ يَرَى النَّقْضَ بِهِ (?) ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالاِبْنِ النَّسَبِيِّ.
وَالاِبْنُ مِنَ الزِّنَى نَسَبُهُ لأُِمِّهِ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ بِالزَّانِي. وَالزِّنَى يُفِيدُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَ بَعْضِ الأَْئِمَّةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ (?) ، فَمَثَلاً تَحْرُمُ بِنْتُ الزَّانِي عَلَى ذَكَرٍ خُلِقَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ.
3 - لِلاِبْنِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الإِْرْثُ، وَالنِّكَاحُ،