الْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ غَيْرُ مَضْمُونٍ (?) .

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ:

أ - لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ يَكُونَ لِمَنْ يَتَوَلَّى مِنْ أَوْلاَدِهِ إِدَارَةَ الْوَقْفِ الْعَزْل وَالنَّصْبُ وَسَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ وَلاَ يُدَاخِلُهُمْ أَحَدٌ مِنَ الْقُضَاةِ وَالأُْمَرَاءِ وَإِنْ دَاخَلُوهُمْ فَعَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، فَهَذَا شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِلشَّرْعِ وَفِيهِ تَفْوِيتُ الْمَصْلَحَةِ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ وَتَعْطِيل الْوَقْفِ فَلاَ يُقْبَل، وَلأَِنَّ الشَّرَائِطَ الْمُخَالِفَةَ لِلشَّرْعِ لَغْوٌ وَبَاطِلٌ (?) .

ب - لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لاَ يَعْزِل الْقَاضِي أَوِ السُّلْطَانُ الْمُتَوَلِّيَ عَلَى الْوَقْفِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي عَزْلُهُ لَوْ كَانَ خَائِنًا؛ لأَِنَّهُ شَرْطٌ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الشَّرْعِ فَبَطَل (?) .

ج - لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ لاَ يَكُونَ لِلْقَاضِي أَوِ السُّلْطَانِ كَلاَمٌ فِي الْوَقْفِ فَإِنَّهُ شَرْطٌ بَاطِلٌ وَلِلْقَاضِي الْكَلاَمُ؛ لأَِنَّ نَظَرَهُ أَعْلَى، وَهَذَا شَرْطٌ لاَ فَائِدَةَ فِيهِ لِلْوَقْفِ وَلاَ مَصْلَحَةَ فَلاَ يُقْبَل (?) .

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ:

أ - لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ إِصْلاَحَ الْوَقْفِ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015