الْغَنِيمَةِ كَمَا فَعَل عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جَازَ إِذَا اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فِي النُّزُول عَنْهَا بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ.

وَتَوَقَّفَ السُّبْكِيُّ فِي وَقْفِ الإِْمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَال سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى مُعَيَّنٍ أَمْ عَلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ (?) .

وَأَجَازَ الْحَنَابِلَةُ أَنْ يَقِفَ الإِْمَامُ الأَْرْضَ الْمَغْنُومَةَ وَأَنْ يَقِفَ مِنْ بَيْتِ الْمَال، قَال الْبَهُوتِيُّ: الأَْوْقَافُ الَّتِي مِنْ بَيْتِ الْمَال وَكَأَوْقَافِ السَّلاَطِينِ فَيَجُوزُ لِمَنْ لَهُ الأَْخْذُ مِنْ بَيْتِ الْمَال التَّنَاوُل مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُبَاشِرِ الْمَشْرُوطَ (?) .

شُرُوطُ الْوَاقِفِينَ:

27 - الْوَقْفُ قُرْبَةٌ اخْتِيَارِيَّةٌ يَضَعُهَا الْوَاقِفُ فِيمَنْ يَشَاءُ وَبِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يَخْتَارُهَا، وَلَهُ أَنْ يَضَعَ مِنَ الشُّرُوطِ عِنْدَ إِنْشَاءِ الْوَقْفِ مَا لاَ يُخَالِفُ حُكْمَ الشَّرْعِ، وَالشُّرُوطُ الَّتِي يَضَعُهَا الْوَاقِفُ يَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا، وَلاَ يَجُوزُ مُخَالَفَتُهَا إِذَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ أَوْ تُنَافِي مُقْتَضَى الْوَقْفِ؛ إِذْ إِنَّ شَرْطَ الْوَاقِفِ كَنَصِّ الشَّرْعِ كَمَا يَقُول الْفُقَهَاءُ.

فَفِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ: شَرَائِطُ الْوَاقِفِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015