وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ خُطْبَةَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ (?) .
وَنَصُّ الْحَنَفِيَّةِ: عَلَى أَنَّهُ يَدْعُو الإِْمَامُ بَعْدَ الصَّلاَةِ جَالِسًا مُسْتَقْبَل الْقِبْلَةِ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَدْعُو قَائِمًا مُسْتَقْبَل النَّاسِ، وَإِذَا دَعَا يُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ: بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذِكْرُ اللَّهِ وَالدُّعَاءُ وَالتَّكْبِيرُ وَالاِسْتِغْفَارُ وَالصَّدَقَةُ وَالْعِتْقُ وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا اسْتَطَاعَ (?) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ أَنْ يَخْطُبَ لِصَلاَةِ الْكُسُوفِ خُطْبَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ كَخُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ فِي الأَْرْكَانِ (?) .
(ر: صَلاَةُ الْكُسُوفِ ف7)
هـ - وَعْظُ السُّلْطَانِ:
20 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ وَعْظِ السُّلْطَانِ وَأَمْرِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ عَادِلاً (?) .
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ وَعْظِ السُّلْطَانِ إِذَا كَانَ جَائِرًا.