النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال: إِنَّ الآْخَرَ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَال: أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟ قَال: لاَ، قَال: فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَال: لاَ. قَال: أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَال: لاَ، قَال: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَهُوَ الزَّبِيلُ، قَال: أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ. قَال: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْل بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَال: فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ (?) .

وَحُكِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ لاَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِ قَضَائِهَا، فَلاَ تَجِبُ فِي أَدَائِهَا كَالصَّلاَةِ.

وَقَدْ أُجِيبَ عَنِ اسْتِدْلاَلِهِمْ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اعْتِبَارُ الأَْدَاءِ فِي ذَلِكَ بِالْقَضَاءِ؛ لأَِنَّ الأَْدَاءَ يَتَعَلَّقُ بِزَمَنٍ مَخْصُوصٍ يَتَعَيَّنُ بِهِ، وَالْقَضَاءُ مَحَلُّهُ الذِّمَّةُ، وَالصَّلاَةُ لاَ يَدْخُل فِي جُبْرَانِهَا الْمَالُ، بِخِلاَفِ مَسْأَلَتِنَا، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: أَمَّا إِذَا جَامَعَهَا نَاسِيًا لِصَوْمِهِ، فَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (?) .

(ر: صَوْم ف68، كَفَّارَة ف20 وَمَا بَعْدَهَا)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015