خِلاَفُهُ. (?)

وَالْقَوْل الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يُؤْكَل مَعَ الْكَرَاهَةِ أَيِ التَّنْزِيهِيَّةِ.

47 - وَقَدْ نَقَل ابْنُ قُدَامَةَ: أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ قَال: إِنَّ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهُوا الْحُمُرَ الأَْهْلِيَّةَ، (?) وَأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ قَال: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ فِي تَحْرِيمِهَا، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ كَانَا يَقُولاَنِ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} . (?) تَلاَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَال: مَا خَلاَ هَذَا فَهُوَ حَلاَلٌ، وَأَنَّ عِكْرِمَةَ وَأَبَا وَائِلٍ لَمْ يَرَيَا بِأَكْل الْحُمُرِ بَأْسًا.

وَنَقَل الْكَاسَانِيُّ أَنَّ بِشْرًا الْمَرِيسِيَّ قَال بِإِبَاحَتِهَا.

وَصَفْوَةُ الْقَوْل أَنَّ فِيهَا ثَلاَثَةَ مَذَاهِبَ:

(الأَْوَّل) التَّحْرِيمُ أَوِ الْكَرَاهَةُ التَّحْرِيمِيَّةُ.

(وَالثَّانِي) الْكَرَاهَةُ التَّنْزِيهِيَّةُ.

(وَالثَّالِثُ) الإِْبَاحَةُ. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015