41 - فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي مَسْأَلَةِ حَقِّ الزَّوْجَةِ فِي طَلَبِ الْفُرْقَةِ بِسَبَبِ عَجْزِ الزَّوْجِ عَنِ الْوَطْءِ - لِجَبٍّ أَوْ خِصَاءٍ أَوْ عُنَّةٍ - بَيْنَ حَالَتَيْنِ: حَالَةِ الْعَجْزِ عَنِ الْوَطْءِ الْمُقَارِنِ لِعَقْدِ النِّكَاحِ، وَحَالَةِ الْعَجْزِ الْحَادِثِ بَعْدَ الدُّخُول وَاسْتِقْرَارِ الْحَيَاةِ الزَّوْجِيَّةِ. كَمَا فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَالِمَةً بِالْعَيْبِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ أَوْ لَمْ تَكُنْ عَالِمَةً بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (طَلاَق 93 - 106، عُنَّة ف 13 - 14، خِصَاء ف7، جَبّ ف5 - 6) .
42 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حَقِّ الزَّوْجِ فِي الْفَسْخِ إِذَا كَانَ فِي الزَّوْجَةِ عَيْبٌ يَمْنَعُ الْوَطْءَ كَالرَّتَقِ وَالْقَرَنِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
وَالتَّفْصِيل فِي (رَتَق ف4 - 6، قَرَن ف3، طَلاَق ف93) .
43 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُؤْلِي