عَاشِرًا - أَكْل الأَْطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ:

157 - اخْتَلَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِأَكْل الطَّعَامِ الْمُحَرَّمِ:

فَقَدْ وَرَدَ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: يَنْقُضُ الْوُضُوءَ الطَّعَامُ الْمُحَرَّمُ، وَعَنْهُ: يَنْقُضُ اللَّحْمُ الْمُحَرَّمُ مُطْلَقًا، وَعَنْهُ يَنْقُضُ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَقَطْ.

وَقَال أَبُو بَكْرٍ: وَبَقِيَّةُ النَّجَاسَاتِ تُخَرَّجُ عَلَيْهِ.

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ نَقْضَ بِأَكْل مَا سِوَى لَحْمِ الإِْبِل مِنَ اللُّحُومِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مُبَاحَةً أَوْ مُحَرَّمَةً كَلُحُومِ السِّبَاعِ، لِكَوْنِ النَّقْضِ بِلَحْمِ الإِْبِل تَعَبُّدِيًّا؛ فَلاَ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ.

قَال الْمَرْدَاوِيُّ: ظَاهِرُ كَلاَمِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ أَكْل الأَْطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ لاَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الأَْصْحَابُ (?) .

حَادِي عَشَرَ: غَسْل الْمَيِّتِ:

158 - لَمْ يَذْكُرْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ غَسْل الْمَيِّتِ ضِمْنَ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ بَعْدَ غَسْل الْمَيِّتِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015