، وَإِلاَّ سَقَطَتْ سُنَّةُ الرَّدِّ. (?)

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيعِ ظَاهِرِ الرَّأْسِ، وَعَنْ أَحْمَدَ: يُجْزِئُ مَسْحُ أَكْثَرِهِ، وَقَال الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَأَبُو الْخَطَّابِ: أَكْثَرُهُ الثُّلُثَانِ فَصَاعِدًا، وَالْيَسِيرُ الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ، وَأَطْلَقَ الأَْكْثَرَ فَالأَْكْثَرَ فَشَمِل أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَلَوْ بِيَسِيرٍ، وَعَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا: يُجْزِئُ مَسْحُ قَدْرِ النَّاصِيَةِ، وَعَنْهُ: يُجْزِئُ بِمَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ.

وَذَكَرَ فِي الاِنْتِصَارِ احْتِمَالاً: يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ فِي التَّجْدِيدِ دُونَ غَيْرِهِ، وَعَنْهُ يُجْزِئُ مَسْحُ بَعْضِهِ لِلْمَرْأَةِ دُونَ غَيْرِهَا. (?)

وَقَالُوا: لَوْ مَسَحَ الْبَشَرَةَ فَقَطْ لَمْ يُجْزِئْ كَمَا لَوْ غَسَل بَاطِنَ اللِّحْيَةِ (?) .

وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ رُكْنَ الْوُضُوءِ مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً فَوْقَ الأُْذُنَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الْمَفْرُوضِ مَسْحُهُ، وَأَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ رُبُعُ الرَّأْسِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ، وَالرِّوَايَةُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015