وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ، وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّ سَبَبَ وُجُوبِ الْوُضُوءِ الْحَدَثُ.
وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، فَلَوْلاَهُ لَمْ يَجِبِ الْوُضُوءُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رَأْيٍ إِلَى أَنَّ مُوجِبَ الْوُضُوءِ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلاَةِ أَوْ نَحْوَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَتَعَيَّنُ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ.
وَفِي رَأْيٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - نُقِل عَنِ الْفُرُوعِ - أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوُضُوءَ يَجِبُ بِدُخُول الْوَقْتِ لِوُجُوبِ الصَّلاَةِ. (?)
48 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ غَسْل الْوَجْهِ، وَغَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحَ الرَّأْسِ، وَغَسْل الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي عَدِّ النِّيَّةِ وَالْمُوَالاَةِ (وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْفَوْرِ) وَالتَّرْتِيبِ وَالدَّلْكِ مِنْ فَرَائِضِهِ.