جَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ نَقْلاً عَنْ بُرْهَانٍ التُّرْجُمَانِيِّ: لاَ نَعْرِفُ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى الْمَقَابِرِ سُنَّةً وَلاَ مُسْتَحْسَنًا وَلاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا (?) .
وَقَال عَيْنُ الأَْئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيُّ: هَكَذَا وَجَدْنَاهُ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنَ السَّلَفِ (?) .
وَفِي غَايَةِ الْمُنْتَهَى: لاَ بَأْسَ بِلَمْسِ قَبْرٍ بِيَدٍ لاَ سِيَّمَا مَنْ تُرْجَى بَرَكَتُهُ، (?) وَفِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ: لاَ بَأْسَ بِلَمْسِهِ، أَيِ الْقَبْرِ بِالْيَدِ، (?) وَفِي الإِْنْصَافِ: يَجُوزُ لَمْسُ الْقَبْرِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْفُرُوعِ (?) .
وَيَرَى الإِْمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَمْسُ الْقَبْرِ، وَقَال أَبُو الْحُسَيْنِ فِي تَمَامِهِ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: هِيَ أَصَحُّ (?) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ف 6)
هـ - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ التَّثَاؤُبِ:
22 - يُنْدَبُ كَظْمُ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلاَةِ