وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَأْنَسِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ وَغَيْرِ الْمَمْلُوكِ لَهُ.

كَمَا يَحْرُمُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ عَلَى الْحَلاَل، (?) لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. (?)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَام ف 83 - 92، حَرَم ف 13 - 15، صَيْد 6 - 10، ضَمَان ف 133) .

ما لا يدخل تحت اليد:

ط - مَا لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ:

16 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ قَاعِدَةً: " الْحُرُّ لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ "، وَفَرَّعُوا عَلَيْهَا مَسَائِل مُتَعَدِّدَةً يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (حُر ف 6، يَد) .

وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي:

ي - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى مَال الْغَيْرِ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ:

17 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015