عَلَيْهِ فِي قِسْمَةِ الإِْجْبَارِ بِمَنْزِلَتِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ. وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ قِسْمَةَ التَّرَاضِي إِذَا رَآهَا مَصْلَحَةً كَالْبَيْعِ وَأَوْلَى (?) .
74 - مِمَّا تَقَدَّمَ يَتَّضِحُ لَنَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ فِيمَا وُلِّيَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْوَالٍ مَقْرُونٌ لِمَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ فَإِنْ كَانَ تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي أَمْوَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مُحَقِّقًا الْمَصْلَحَةَ لِلْمُوصَى عَلَيْهِ، فَإِنَّ التَّصَرُّفَ يَكُونُ صَحِيحًا، أَمَّا إِذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ غَيْرَ مُحَقِّقٍ لِمَصْلَحَةِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّ يَكُونُ ضَامِنًا وَتُعْتَبَرُ يَدُهُ عَلَى أَمْوَال الْمُوَلَّى عَلَيْهِ يَدَ أَمَانَةٍ، وَيَدُ الأَْمَانَةِ لاَ تَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي وَالتَّفْرِيطِ. (?)
75 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلْوَصِيِّ عَزْل نَفْسِهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصَى، كَمَا أَنَّ لِلْمُوصِي أَنْ يَعْزِلَهُ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْل. (?)