ب) وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْوَصِيِّ. (?)
قَدْ يَقَعُ اخْتِلاَفٌ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْمُوصَى عَلَيْهِ، وَهَذَا الاِخْتِلاَفُ غَالِبًا مَا يَكُونُ حَوْل قَدْرِ النَّفَقَةِ، كَأَنْ يَقُول الْوَصِيُّ: أَنْفَقْتُ مِائَةَ دِينَارٍ، وَيَقُول الْمُوصَى عَلَيْهِ: بَل خَمْسِينَ فَقَطْ.
وَقَدْ يَكُونُ الاِخْتِلاَفُ فِي مُدَّةِ النَّفَقَةِ، كَأَنْ يَقُول الْوَصِيُّ: أَنْفَقْتُ عَلَيْكَ عَشْرَ سِنِينَ، وَيَقُول الْمُوصَى عَلَيْهِ: بَل خَمْسًا فَقَطْ.
وَقَدْ يَكُونُ الاِخْتِلاَفُ حَوْل تَارِيخِ مَوْتِ الْمُوصِي، كَأَنْ يَقُول الْوَصِيُّ: مَاتَ مُنْذُ سَنَتَيْنِ، وَيَقُول الْمُوصَى عَلَيْهِ: بَل مُنْذُ سَنَةٍ.
وَقَدْ يَكُونُ التَّنَازُعُ حَوْل رَدِّ الْمَال إِلَى الْمُوصَى عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ.
وَنَذْكُرُ فِيمَا يَلِي أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي كُل حَالَةٍ مِنْ هَذِهِ الْحَالاَتِ عَلَى حِدَةٍ.