مِلْكِهِ، وَلأَِنَّ الضَّرَرَ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِأَخْذِ الْوَصِيِّ بِالشُّفْعَةِ كَثِيرٌ، فَلاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْحَظِّ بِنَفْسِهِ لِخَفَائِهِ. (?)
وَزَادَ الْحَنَابِلَةُ: وَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي تَرْكِهَا فَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ الأَْخْذُ، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ فِعْل مَا لاَ حَظَّ لِلصَّبِيِّ فِيهِ، فَإِنْ أَخَذَ فَهَل يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: لاَ يَصِحُّ وَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي، لأَِنَّهُ اشْتَرَى لَهُ مَا لاَ يَمْلِكُ شِرَاءَهُ فَلَمْ يَصِحَّ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ الأَْخْذُ لِلصَّبِيِّ، لأَِنَّهُ يَشْتَرِي لَهُ مَا يَدْفَعُ عَنْهُ الضَّرَرَ فَصَحَّ، كَمَا لَوِ اشْتَرَى مَعِيبًا لاَ يَعْلَمُ عَيْبَهُ. (?)
52 - لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ:
أَوَّلُهَا: أَنَّهُ يَحْرُمُ الأَْخْذُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " {وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} " (?) .
فَإِنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى الْمَنْعِ عِنْدَ الاِسْتِوَاءِ،