بِضَاعَةً لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ. (?)

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف14، وِلاَيَة ف63) .

ثَالِثًا: تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ:

42 - تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْغَيْرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْوَصِيِّ.

أَمَّا تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ فَجَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ لأَِنَّ الْوَصِيَّ لَهُ اسْتِعْمَال الصَّبِيِّ بِلاَ عِوَضٍ لِلتَّهْذِيبِ وَالرِّيَاضَةِ فَبِالْعِوَضِ أَوْلَى.

أَمَّا اسْتِئْجَارُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ لِنَفْسِهِ فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى جَوَازِهِ. (?)

43 - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَسْخِ الإِْجَارَةِ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا أَثْنَاءَ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ وَقَدْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015