بِالْمَاءِ، وَإِلاَّ تَيَمَّمَ لَهُ، وَتَصِحُّ إِمَامَتُهُ بِمِثْلِهِ قَطْعًا، وَكَذَلِكَ تَصِحُّ إِمَامَتُهُ بِاحْتِمَالٍ قَوِيٍّ بِغَيْرِهِ، حَيْثُ صَحَّ تَيَمُّمٌ لِنَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنٍ لِعَدَمِ الْمَاءِ.
وَمَعَ عَدَمِ ضَرَرٍ بِإِزَالَةِ الْوَشْمِ تَجِبُ إِزَالَتُهُ؛ لأَِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، فَلَوْ صَلَّى مَعَهُ لَمْ تَصِحَّ.
فَلَوْ مَاتَ مَنْ تَلْزَمُهُ إِزَالَتُهُ لِعَدَمِ خَوْفِ الضَّرَرِ قَبْل إِزَالَتِهِ أُزِيل وُجُوبًا إِلاَّ مَعَ مُثْلَةٍ بِإِزَالَتِهِ فَلاَ تَلْزَمُ إِزَالَتُهُ؛ لأَِنَّهُ يُؤْذِي الْمَيِّتَ مَا يُؤْذِي الْحَيَّ (?) .
5 - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَا تَأْخُذُهُ الْوَاشِمَةُ مِنَ الأُْجْرَةِ عَلَى الْوَشْمِ سُحْتٌ وَحَرَامٌ (?) .