رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَزَيَّنَ بِهِ لِزَوْجِهَا " (?) .
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَشْمَ نَجِسٌ؛ لأَِنَّ الدَّمَ انْحَبَسَ فِي مَوْضِعِ الْوَشْمِ بِمَا ذُرَّ عَلَيْهِ (?) .
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي إِزَالَةِ الْوَشْمِ حَيْثُ إِنَّهُ نَجِسٌ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ حُكْمَ الْوَشْمِ حُكْمُ الاِخْتِضَابِ أَوِ الصَّبْغِ بِالْمُتَنَجِّسِ يَطْهُرُ بِالْغَسْل وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرِهِ، فَإِذَا غُسِل طَهُرَ وَلاَ يَلْزَمُ سَلْخُهُ؛ لأَِنَّهُ أَثَرٌ يَشُقُّ زَوَالُهُ، وَتَصِحُّ صَلاَتُهُ وَإِمَامَتُهُ (?) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ إِذَا وَقَعَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَمْنُوعِ بِأَنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ دَوَاءً، وَلَمْ تَتَزَيَّنْ بِهِ الزَّوْجَةُ لِزَوْجِهَا، فَإِنَّهُ لاَ يُكَلَّفُ صَاحِبُهُ بِإِزَالَتِهِ بِالنَّارِ، بَل هُوَ مِنَ النَّجَسِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ، فَتَصِحُّ الصَّلاَةُ بِهِ (?) .