وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ بِأَنَّ مَا لاَ عُرْفَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ يُعْتَبَرُ عُرْفُهُ فِي مَوْضِعِهِ؛ لأَِنَّهُ لاَ حَدَّ لَهُ شَرْعًا أَشْبَهَ الْقَبْضَ وَالْحِرْزَ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْعُرْفُ فِي بِلاَدِهِ اعْتُبِرَ الْغَالِبُ مِنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرْفٌ غَالِبٌ رُدَّ إِلَى أَقْرَبِ مَا يُشْبِهُهُ بِالْحِجَازِ كَرَدِّ الْحَوَادِثِ إِلَى أَقْرَبِ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ بِهَا.
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَا لاَ عُرْفَ لَهُ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُرَدُّ إِلَى أَقْرَبِ الأَْشْيَاءِ بِهِ شَبَهًا بِالْحِجَازِ (?) .
الْقَوْل الثَّانِي: لأَِبِي يُوسُفَ حَيْثُ قَال بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ مُطْلَقًا، وَلَوْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ النَّصَّ عَلَى ذَلِكَ الْوَزْنِ فِي الشَّيْءِ أَوِ الْكَيْل فِيهِ مَا كَانَ فِي ذَاكَ الْوَقْتِ إِلاَّ لأَِنَّ الْعَادَةَ إِذْ ذَاكَ بِذَلِكَ، وَقَدْ تَبَدَّلَتْ فَتَبَدَّل الْحُكْمُ (?) .
ب - الْوَزْنِيُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ:
4 - الْوَزْنِيُّ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ " (?) .