2 ـ الإِْمَارَةُ بِالْكَسْرِ، وَالإِْمْرَةُ: الْوِلاَيَةُ، وَأُمِّرَ إِمَارَةً وَإِمْرَةً: صَارَ أَمِيرًا.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَتَكُونُ الإِْمَارَةُ فِي الأُْمُورِ الْعَامَّةِ، وَلاَ تُسْتَفَادُ إِلاَّ مِنْ جِهَةِ الإِْمَامِ وَالْخَلِيفَةِ بِخِلاَفِ الْوِلاَيَةِ.
فَقَدْ تَكُونُ فِي الأُْمُورِ الْعَامَّةِ، وَهِيَ الْخِلاَفَةُ وَالإِْمَامَةُ الْعُظْمَى، وَقَدْ تَكُونُ فِي الأُْمُورِ الْخَاصَّةِ فِي السُّلْطَةِ عَلَى مِصْرٍ، أَوْ عَمَلٍ خَاصٍّ مِنْ أُمُورِ الدَّوْلَةِ كَإِمَارَةِ الْجَيْشِ وَإِمَارَةِ الصَّدَقَاتِ، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَنْصِبِ الأَْمِيرِ، وَتُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الإِْمَامِ، كَمَا تُسْتَفَادُ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ أَوِ الْقَاضِي، أَوْ غَيْرِهِمَا كَالْوَصِيَّةِ بِالاِخْتِيَارِ، وَالْوِكَالَةِ (?) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوِزَارَةِ وَالإِْمَارَةِ أَنَّ كِلَيْهِمَا نَوْعٌ مِنَ الْوِلاَيَةِ.
3 ـ وَرَدَ الأَْمْرُ فِي الشَّرْعِ بِالشُّورَى وَالاِسْتِعَانَةِ بِأَهْل الْخَيْرِ، فَالإِْنْسَانُ ضَعِيفٌ بِنَفْسِهِ، قَوِيٌّ بِأَخِيهِ، وَالْخَلِيفَةُ إِنْسَانٌ لاَ يَقْدِرُ