عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: الْمَنِيُّ وَالْوَدْيُ وَالْمَذْيُ، أَمَّا الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْل. وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَفِيهِمَا إِسْبَاغُ الطَّهُورِ (?) ". قَال النَّوَوِيُّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْغُسْل بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ (?) .
وَقَال صَاحِبُ كِفَايَةِ الطَّالِبِ: يَجِبُ مِنْهُ مَا يَجِبُ مِنَ الْبَوْل، وَهُوَ الْوُضُوءُ لِمُعْتَادِهِ وَالاِسْتِبْرَاءُ مِنْهُ وَهُوَ اسْتِفْرَاغُ مَا فِي الْمَخْرَجِ بِالسَّلْتِ وَالنَّتْرِ الْخَفِيفَيْنِ وَغَسْل مَحَلِّهِ أَوِ الاِسْتِجْمَارُ بِالْحَجَرِ، فَلاَ يَتَعَيَّنُ الْغَسْل بِالْمَاءِ لأَِنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ بَوْلٍ كَأَنْ يَخْرُجَ عِنْدَ حَمْل شَيْءٍ ثَقِيلٍ (?) .
وَمُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُ الْحَجَرُ فَيَتَعَيَّنُ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ (?) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِنْجَاء ف 6، 19، 22)