الْوَجْهِ بِهِمَا فِي الدُّعَاءِ خَارِجَ الصَّلاَةِ. أَمَّا فِيهَا فَلاَ يُسْتَحَبُّ بَل يُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ (?) .
وَدَلِيل اسْتِحْبَابِ مَسْحِ الْوَجْهِ مَا رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ (?) .
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: قِيل مَسْحُ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَكَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا اعْتَبَرُوا مَسْحَ الْوَجْهِ هُوَ الصَّحِيحَ وَبِهِ وَرَدَ الْخَبَرُ (?) .
وَقَال الْخَطَّابِيُّ: وَقَوْل بَعْضِ الْفُقَهَاءِ فِي فَتَاوِيهِ: وَلاَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ عَقِبَ الدُّعَاءِ إِلاَّ جَاهِلٌ، مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى هَذِهِ الأَْحَادِيثِ (?) .