وَتَبْلِيغِهِمُ الدَّعْوَةَ، حَسَبَ أَحْكَامِ الْحَرْبِ وَالْقِتَال وَالْجِهَادِ فِي الإِْسْلاَمِ، وَيَجُوزُ قَتْل الْمُقَاتِلِينَ مِنْهُمْ، لأَِنَّ كُل مَنْ يُقَاتِل مِنْ أَهْل الْحَرْبِ يَجُوزُ قَتْلُهُ.

(ر: جِهَاد 24، أَهْل الْحَرْبِ ف 11)

وَلاَ يَجُوزُ قَتْل النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ قَتْل الشُّيُوخِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَالتَّفْصِيل فِي (جِهَاد ف 29) .

قَبُول الْجِزْيَةِ مِنَ الْوَثَنِيِّ:

11 - إِذْ بَلَغَتِ الدَّعْوَةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ الْوَثَنِيِّينَ، وَلَمْ يُسْلِمُوا، وَطَلَبُوا الإِْقَامَةَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ، وَتَحْتَ سُلْطَانِ الْمُسْلِمِينَ، مَعَ دَفْعِ الْجِزْيَةِ مُقَابِل ذَلِكَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ وَأَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى قَبُولِهَا مِنْهُمْ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى عَدَمِ قَبُولِهَا مِنْهُمْ، وَفِي رَأْيٍ ثَالِثٍ يَرَى قَبُولَهَا مِنَ الْعَجَمِيِّ لاَ مِنَ الْعَرَبِيِّ.

وَتَفْصِيل هَذِهِ الآْرَاءِ وَأَدِلَّتِهَا فِي مُصْطَلَحِ (جِزْيَة ف 31) .

أَسْرُ الْوَثَنِيِّ:

12 - الأَْسْرَى: هُمُ الرِّجَال الْمُقَاتِلُونَ مِنَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015