وَالْمَأْمُومِ فِي مَوَاضِعِ الإِْسْرَارِ.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا فِي مُصْطَلَحِ (إِسْرَار ف 11، قِرَاءَة ف 8) .
ي - التَّأْمِينُ، وَهُوَ قَوْل الْمُصَلِّي - سَوَاءٌ كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا - عَقِبَ الْفَاتِحَةِ: آمِينَ؛ لِحَدِيثِ وَائِل بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقَال: آمِينَ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ (?) .
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي الأَْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ فِي مُصْطَلَحِ (آمِينَ ف 5 - 15، إِسْرَار ف 12، جَهْر ف 10، 19)
ك - قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِلإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ.
وَلِلاِطِّلاَعِ عَلَى آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَلاَة ف 66 - 67، قِرَاءَة ف 5، 10، صَلاَة التَّرَاوِيحِ ف 17) .
ل - التَّكْبِيرَاتُ عِنْدَ الْهُوِيِّ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ وَمِنَ التَّشَهُّدِ الأَْوَّل.
انْظُرْ آرَاءَ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِهَا فِي مُصْطَلَحِ