الصَّلاَةِ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ أَعْمَال الصَّلاَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ أَفْعَالاً أَوْ أَقْوَالاً تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:
الْقِسْمُ الأَْوَّل: الْفُرُوضُ، وَتُسَمَّى الأَْرْكَانَ، تَشْبِيهًا لَهَا بِرُكْنِ الْبَيْتِ الَّذِي لاَ يَقُومُ الْبَيْتُ إِلاَّ بِهِ؛ لأَِنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَتِمُّ إِلاَّ بِهِ، فَلاَ يَسْقُطُ الرُّكْنُ لاَ عَمْدًا وَلاَ سَهْوًا وَلاَ جَهْلاً، وَلاَ يَنُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ (?) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 16 - 37، ف 124، سُجُود السَّهْوِ ف 6، نِسْيَانٌ ف 12) .
الْقِسْمُ الثَّانِي: السُّنَنُ، وَيُسَمِّيهَا أَيْضًا الشَّافِعِيَّةُ بِالأَْبْعَاضِ، وَهِيَ عِنْدَهُمُ السُّنَنُ الَّتِي تُجْبَرُ بِالسُّجُودِ (?) .
وَانْظُرْ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَة ف 56، سُجُود السَّهْوِ ف6، نِسْيَانٌ ف 12) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَيُسَمُّونَ هَذَا الْقِسْمَ بِوَاجِبَاتِ الصَّلاَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَبْطُل الصَّلاَةُ عِنْدَهُمْ بِتَرْكِهَا عَمْدًا، وَتَسْقُطُ بِتَرْكِهَا سَهْوًا أَوْ جَهْلاً، وَتُجْبَرُ