وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهَا يَدُ ضَمَانٍ فَيَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ بِالأَْقَل مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْهُونُ عِنْدَ أَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ فَلاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِتَعَدٍّ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَهَنَ ف 18 وَمَا بَعْدَهَا) .
9 - لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَارِيَّةَ إِنْ هَلَكَتْ بِتَعَدٍّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي هَلاَكِ الْمُعَارِ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَارِيَة ف 15) .