وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ فِعْل شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأُْمُورِ نَاقِضٌ لِلْهُدْنَةِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَهْل الْهُدْنَةِ أَنَّهُ نَاقِضٌ (?) .
وَبِالنَّظَرِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ نَوَاقِضِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ يُمْكِنُنَا إِرْجَاعُهَا إِلَى الأَْسْبَابِ التَّالِيَةِ:
أ - الْعُدُول عَنِ الْمُوَادَعَةِ فِي الظَّاهِرِ.
ب - الْخِيَانَةُ فِي الْبَاطِنِ.
ج - الْعُدُول عَنِ الْمُجَامَلَةِ فِي الْقَوْل وَالْفِعْل.
د - النَّبْذُ مِنْ قِبَل الإِْمَامِ إِذَا رَأَى نَقْضَ الصُّلْحِ أَصْلَحَ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ ذَلِكَ وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ.
21 - مِنْ مُوجِبَاتِ عَقْدِ الْهُدْنَةِ الْمُوَادَعَةُ فِي الظَّاهِرِ، وَهِيَ الْكَفُّ عَنِ الْقِتَال وَتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِلنُّفُوسِ وَالأَْمْوَال، فَيَجِبُ عَلَى أَهْل الْهُدْنَةِ مِثْل مَا يَجِبُ لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
فَإِنْ عَدَل أَهْل الْهُدْنَةِ عَنِ الْمُوَادَعَةِ إِلَى ضِدِّهَا فَقَاتَلُوا قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ قَتَلُوا قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَخَذُوا مَال قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ