يَقْتَصَّ مُوضِحَةً جَازَ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ يَقْتَصُّ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ، وَيَقْتَصُّ مِنْ مَحَل جِنَايَتِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَضَعُ السِّكِّينَ فِي مَوْضِعٍ وَضَعَهَا الْجَانِي، لأَِنَّ سِكِّينَ الْجَانِي وَصَلَتْ إِلَى الْعَظْمِ ثُمَّ تَجَاوَزَتْهُ.
وَهَل لَهُ أَرْشُ مَا زَادَ عَلَى الْمُوضِحَةِ؟
يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فِي وَجْهٍ اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ أَنَّ لَهُ أَرْشَ مَا زَادَ عَلَيْهَا، وَهُوَ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ لأَِنَّهُ قَدْ تَعَذَّرَ الْقِصَاصُ فِيهِ فَانْتَقَل إِلَى الْبَدَل، كَمَا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنِ الاِسْتِيفَاءُ إِلاَّ مِنْ وَاحِدَةٍ.
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَرْشُ مَا زَادَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ لأَِنَّهُ جُرْحٌ وَاحِدٌ، فَلاَ يُجْمَعُ فِيهِ بَيْنَ قِصَاصٍ وَدِيَةٍ، كَمَا لَوْ قَطَعَ الشَّلاَّءَ بِالصَّحِيحَةِ، وَكَمَا فِي الأَْنْفُسِ إِذَا قُتِل الْكَافِرُ بِالْمُسْلِمِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ (?) .
4 - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ هَاشِمَةَ الْجَسَدِ يُقْتَصُّ مِنْهَا مَا لَمْ يَعْظُمِ الْخَطَرُ كَعِظَامِ الصَّدْرِ