هُوَ نِيَّةُ النُّسُكِ وَالدُّخُول فِيهِ، وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى النِّيَّةِ لِتَحَقُّقِ الإِْحْرَامِ اشْتِرَاطَ التَّلْبِيَةِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا (?) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف 6، 7، 17 حَجّ ف 47، 48) .
52 - الْعُقُودُ وَالتَّصَرُّفَاتُ مِنْهَا مَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ وَمِنْهَا مَا لاَ يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُسْتَخْدَمُ فِي التَّعْبِيرِ عَنِ الإِْرَادَةِ جُمْلَةً اسْمِيَّةً أَمْ فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا مَاضٍ، أَوْ مُضَارِعٌ مَقْرُونًا بِالسِّينِ أَوْ بِسَوْفَ أَوْ غَيْرَ مَقْرُونٍ بِأَيٍّ مِنْهُمَا، أَوْ أَمْرٌ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الصِّيغَةُ صَرِيحَةً فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى الْعَقْدِ أَمْ كِنَايَةً.
وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيل آرَاءِ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ فِي فِقْرَةِ (4 - 6) وَيُنْظَرُ كَذَلِكَ مُصْطَلَحُ (عَقْد ف 10، 11، 12، صِيغَة ف 7) .
53 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الطَّلاَقَ لاَ يَقَعُ بِغَيْرِ لَفْظٍ وَلَوْ نَوَاهُ، وَأَنَّهُ إِذَا كَانَ بِلَفْظِ الطَّلاَقِ