وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ نِيَّةُ الْغُسْل سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ فَرْضًا، لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ كَمَا يَقُول ابْنُ نُجَيْمٍ (?) .

التيمم:

ج - التَّيَمُّمُ:

25 - صِفَةُ النِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) أَنْ يَنْوِيَ اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا لاَ يُبَاحُ إِلاَّ بِالطَّهَارَةِ (?) .

فَإِنْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ أَوْ فَرْضَ الطَّهَارَةِ أَوِ التَّيَمُّمَ الْمَفْرُوضَ فَقَطْ، لَمْ يَكْفِ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ التَّيَمُّمَ لَيْسَ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْتَى بِهِ عَنْ ضَرُورَةٍ، فَلاَ يُجْعَل مَقْصُودًا بِخِلاَفِ الْوُضُوءِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ، وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يَكْفِي أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَ التَّيَمُّمِ، أَوْ فَرْضَ الطَّهَارَةِ فَقَطْ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015