الإِْحْرَامِ تَضَمَّنَتْ جَمِيعَ مَا يُفْعَل فِي الإِْحْرَامِ، فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ، وَالطَّوَافُ يَقَعُ بَعْدَ التَّحَلُّل وَفِي الإِْحْرَامِ مِنْ وَجْهٍ، فَاشْتُرِطَ فِيهِ أَصْل النِّيَّةِ لاَ تَعْيِينُ الْجِهَةِ (?) .
15 - وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَقْتَ النِّيَّةِ ضِمْنَ شُرُوطِهَا، فَقَالُوا: أَنْ تَكُونَ النِّيَّةُ مُقَارِنَةً لِلْمَنْوِيِّ؛ لأَِنَّ أَوَّل الْعِبَادَةِ لَوْ عَرَا مِنَ النِّيَّةِ لَكَانَ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْقُرْبَةِ وَغَيْرِهَا، وَآخِرُ الصَّلاَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَوَّلِهَا وَتَبَعٌ لَهُ، بِدَلِيل أَنَّ أَوَّلَهَا إِنْ نَوَى نَفْلاً أَوْ وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً أَوْ أَدَاءً كَانَ آخِرُهَا كَذَلِكَ، فَلاَ يَصِحُّ.
وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الصَّوْمَ لِلْمَشَقَّةِ، فَجَوَّزُوا عَدَمَ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لأَِوَّل الْمَنْوِيِّ لإِِتْيَانِ أَوَّل الصَّوْمِ حَالَةَ النَّوْمِ غَالِبًا، وَالزَّكَاةَ فِي الْوَكَالَةِ عَلَى إِخْرَاجِهَا؛ عَوْنًا عَلَى الإِْخْلاَصِ وَدَفْعًا لِحَاجَةِ الْفَقِيرِ مِنْ بَاذِلِهَا، فَتُقَدَّمُ النِّيَّةُ عِنْدَ الْوَكَالَةِ وَلاَ تَتَأَخَّرُ لإِِخْرَاجِ الْمَنْوِيِّ.
وَجَوَّزَ ابْنُ الْقَاسِمِ - كَمَا نَقَل الْقَرَافِيُّ عَنْ صَاحِبِ الطِّرَازِ - تُقَدَّمُ النِّيَّةُ عِنْدَمَا يَأْخُذُ فِي أَسْبَابِ الطَّهَارَةِ بِذَهَابِهِ إِلَى الْحَمَّامِ أَوِ النَّهْرِ، بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ، وَخَالَفَهُ سَحْنُونٌ فِي الْحَمَّامِ وَوَافَقَهُ فِي النَّهْرِ، وَفَرَّقَ بِأَنَّ النَّهْرَ لاَ يُؤْتَى غَالِبًا