سُجُودِ التِّلاَوَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلأَْصَمِّ، سَوَاءٌ كَانَ تَالِيًا أَوْ مُسْتَمِعًا، وَمِثْل عُقُودِ الأَْصَمِّ، مِنْ نِكَاحٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَتُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا.
1 - الأَْصِيل فِي اللُّغَةِ مُشْتَقٌّ مِنْ أَصْلٍ، وَأَصْل الشَّيْءِ أَسَاسُهُ وَمَا يَسْتَنِدُ وُجُودُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِلَيْهِ، وَيُطْلَقُ الأَْصِيل عَلَى الأَْصْل. (?) وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْوَقْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. (?)
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ اللُّغَوِيَّيْنِ، فَيُطْلِقُونَهُ فِي الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ عَلَى الْمُطَالَبِ ابْتِدَاءً بِالْحَقِّ، وَفِي الْوَكَالَةِ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ ابْتِدَاءً.
2 - يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ تَبَعًا لِلاِسْتِعْمَالاَتِ الْفِقْهِيَّةِ، فَالْحَوَالَةُ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الأَْصِيل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (?) لأَِنَّ مَعْنَاهَا نَقْل الْحَقِّ، وَذَلِكَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِفَرَاغِ ذِمَّةِ الأَْصِيل، وَأَمَّا الْكَفَالَةُ فَلاَ تُوجِبُ بَرَاءَةَ