وَهَذَا فِي قَوْل عَامَّةِ أَهْل الْعِلْمِ (?) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ مَعَ الْكَرَاهَةِ (?) وَهُوَ قَوْل الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (?) .
أَمَّا الْجَوَازُ، فَلِحَدِيثِ الْخَثْعَمِيَّةِ، وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ، فَلأَِنَّهُ يَدْخُل فِي حَجِّهَا ضَرْبُ نُقْصَانٍ؛ لأَِنَّ الْمَرْأَةَ لاَ تَسْتَوْفِي سُنَنَ الْحَجِّ، فَإِنَّهَا لاَ تَرْمُل فِي الطَّوَافِ وَفِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة، وَلاَ تَحْلِقُ (?) .
24 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى الإِْنْسَانِ حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ، وَحَجَّةُ النَّذْرِ، فَاسْتَأْجَرَ رَجُلَيْنِ يَحُجَّانِ عَنْهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَدْ نَصَّ فِي الأُْمِّ أَنَّهُ يَجُوزُ وَكَانَ أَوْلَى؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُقَدِّمِ النَّذْرَ عَنْ حَجَّةِ الإِْسْلاَمِ، قَال النَّوَوِيُّ: وَمِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ مَنْ قَال: لاَ يَجُوزُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَحُجُّ بِنَفْسِهِ حَجَّتَيْنِ فِي سَنَةٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ (?) .