النَّوْمُ قَبْل صَلاَةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهَا إِنْ ظَنَّ تَيَقُّظَهُ فِي الْوَقْتِ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْل صَلاَةِ الْعِشَاءِ بَعْدَ دُخُول وَقْتِهَا " لأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ (?) "؛ لِخَوْفِ اسْتِمْرَارِ النَّوْمِ حَتَّى خُرُوجِ الْوَقْتِ. وَمَحِل ذَلِكَ إِذَا ظَنَّ تَيَقُّظَهُ فِي الْوَقْتِ وَإِلاَّ حَرُمَ النُّوْمُ. أَمَّا النَّوْمُ قَبْل دُخُول الْوَقْتِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ؛ لأَِنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْ بِهَا.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّوْمُ وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ (?) .
يَتَعَلَّقُ بِالنَّوْمِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
10 - يُسَنُّ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ أُمُورٌ مِنْهَا: