(رُبْعٌ) وَ 8: 1 (ثُمُنٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (8) لأَِنَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ الْمَخَارِجِ.

وَكَمَا إِذَا اجْتَمَعَ 3: 1 (ثُلُثٌ) ، 3: 2 (ثُلُثَانِ) ، 6: 1 (سُدُسٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (6) ، لأَِنَّهُ أَكْبَرُ هَذِهِ الْمَخَارِجِ.

أَمَّا إِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَا كَانَ مَخْرَجَهُ 2: 1 (نِصْفٌ) أَوْ مُضَاعَفَاتُهُ، مَعَ مَا كَانَ مَخْرَجَهُ 3: 1 (ثُلُثٌ) أَوْ مُضَاعَفَاتُهُ فَيُنْظَرُ:

فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ 2: 1 (نِصْفٌ) وَ 3: 1 (ثُلُثٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (6)

وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ 4: 1 (رُبْعٌ) وَ 3: 1 (ثُلُثٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (12)

وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ 8: 1 (ثُمُنٌ) وَ 6: 1 (سُدُسٌ) فَأَصْل الْمَسْأَلَةِ مِنْ (24)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ كُلِّهِ مَوْجُودٌ فِي الإِْرْثِ عِنْدَ بَحْثِ (أُصُول الْمَسَائِل) .

تَغَيُّرُ أُصُول الْمَسَائِل:

15 - هَذِهِ الأُْصُول قَدْ يَحْدُثُ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِلْقِسْمَةِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ، وَقَدْ لاَ تَكُونُ صَالِحَةً، وَعِنْدَئِذٍ تَحْتَاجُ إِلَى تَصْحِيحٍ بِالزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، أَوِ الإِْنْقَاصِ مِنْهَا أَوْ إِجْرَاءِ إِصْلاَحٍ عَلَيْهَا.

أ - تَكُونُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إِذَا زَادَتْ سِهَامُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَعِنْدَئِذٍ يُقَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ قَدْ عَالَتْ (ر: عَوْلٌ) .

ب - وَيَكُونُ الإِْنْقَاصُ مِنْهَا إِذَا نَقَصَتْ سِهَامُ الْمُسْتَحِقِّينَ عَنْ عَدَدِ سِهَامِ أَصْل الْمَسْأَلَةِ، وَعِنْدَئِذٍ يُقَال: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ رَدِّيَّةٌ (ر: رَدٌّ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015