13 - إِذَا تَلِفَ نَمَاءُ الْمَبِيعِ أَوْ هَلَكَ وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَهَل يُعَدُّ الْبَائِعُ ضَامِنًا لِتَلَفِ أَوْ هَلاَكِ هَذَا النَّمَاءِ أَمْ لاَ؟ خِلاَفٌ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ. انْظُرْ تَفْصِيلَهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَلَف ف 19، وَضَمَان ف 33) .
14 - إِذَا نَمَا الْمَرْهُونُ فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً فَلاَ خِلاَفَ فِي أَنَّهَا تَتْبَعُ الأَْصْل وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول النَّمَاءِ فِي الرَّهْنِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ، وَقَال آخَرُونَ: لاَ يَدْخُل فِي الرَّهْنِ كَالأَْصْل (الْمَرْهُونِ) . تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَادَة ف 22) ، وَمُصْطَلَحِ (رَهْن ف 15) .
15 - إِذَا نَمَا الْمَشْفُوعُ فِيهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي قَبْل الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلشَّفِيعِ وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً تَكُونُ لِلْمُشْتَرِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (زِيَادَة ف 21) .
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِ نَمَاءِ الْمَغْصُوبِ هَل يُضْمَنُ ضَمَانُ الْغَصْبِ فَيَضْمَنَهَا