مِنَ الْمَالِكِيَّةِ (?) ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، (?) وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، قَالُوا وَهُوَ قَوِيٌّ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الأَْزْمِنَةِ. (?) فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ كَالْغَصْبِ، فَإِنَّ لَهُ التَّأْخِيرَ لِلإِْشْهَادِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. (?) الثَّالِثُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ مَا إِذَا أَخَذَهَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَهُ التَّأْخِيرُ عِنْدَ الرَّدِّ حَتَّى يُشْهِدَ أَنَّهُ أَخَذَهَا بِبَيِّنَةٍ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْبَغَوِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ التَّأْخِيرُ نَصًّا. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُؤْخَذُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. (?) وَمِنْ تَتَبُّعِ فُرُوعِ الْحَنَفِيَّةِ نَجِدْ أَنَّهُمْ يَمْنَعُونَ تَأْخِيرَ الرَّدِّ لِلإِْشْهَادِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْيَدُ يَدَ ضَمَانٍ أَمْ يَدَ أَمَانَةٍ، وَلَمْ نَرَ عِنْدَهُمْ مَنْ يَقُول بِالتَّأْخِيرِ لِلإِْشْهَادِ. (?)