6 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الشَّرِكَةِ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ إِلَى أَنَّهُ إِنْ رَاجَتِ النُّقْرَةُ رَوَاجَ النُّقُودِ صَحَّتِ الشَّرِكَةُ بِهَا وَالْمُضَارَبَةُ عَلَيْهَا، وَإِلاَّ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْعُرُوضِ، وَهُوَ الْمَتَاعُ غَيْرُ النَّقْدَيْنِ (?) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْظْهَرِ، وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ، إِلَى أَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِرَأْسِ مَالٍ مِنَ النِّقَارِ، وَلاَ الْمُضَارَبَةُ بِالنِّقَارِ، لأَِنَّهَا أَعْيَانٌ مُتَمَيِّزَةٌ، وَلأَِنَّ قِيمَتَهَا تَزِيدُ وَتَنْقُصُ، فَأَشْبَهَتِ الْعُرُوضَ، فَتَأْخُذُ حُكْمَهَا (?) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ إِلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ بِالنُّقْرَةِ، لأَِنَّهَا مِنَ الْمِثْلِيَّاتِ (?) .