وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ النُّقْرَةِ وَالسَّبِيكَةِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، إِذِ النُّقْرَةُ أَعَمُّ مِنَ السَّبِيكَةِ.
تَتَعَلَّقُ بِالنُّقْرَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
3 - تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النُّقْرَةِ إِنْ بَلَغَ وَزْنُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَتُكْمَل فِي نِصَابِهِمَا، كَأَنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ دَنَانِيرُ وَنِقَارٌ، أَوْ دَرَاهِمُ وَنِقَارٌ، وَزْنُ جَمِيعِ ذَلِكَ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ مِائَتَا دِرْهَمٍ زُكِّيَ، وَيُخْرَجُ رُبُعُ عُشْرِ كُل صِنْفٍ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالنِّقَارِ، وَالدَّرَاهِمِ وَالنِّقَارِ (?) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (زَكَاة ف 68 - 71) .
4 - إِنْ بَاعَ نُقْرَةً بِجِنْسِهَا صِحَاحًا، أَوْ بَاعَ صِحَاحًا مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِجِنْسِهِ نِقَارًا تَجْرِي فِي ذَلِكَ أَحْكَامُ بَيْعِ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِجِنْسِهِ، فَيُشْتَرَطُ فِيهِ: التَّمَاثُل فِي الْوَزْنِ، وَالْحُلُول، وَالتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ.