الصَّحِيحِ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ لأَِنَّهُ وَرَدَ الأَْخْذُ بِهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ، وَلِحَاجَةِ الْمُشْتَرِي إِلَى التَّرَوِّي فِي قُدْرَتِهِ عَلَى الأَْدَاءِ، وَحَاجَةِ الْبَائِعِ إِلَى التَّوْثِيقِ لِنَفْسِهِ إِنْ عَجَزَ الْمُشْتَرِي عَنْ دَفْعِ الثَّمَنِ أَوْ مَاطَل بِهِ (?) .

وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَال الشَّيْخُ عِلِيشٌ: وَالَّذِي تَحَصَّل لِي أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ سَبْعَةَ أَقْوَالٍ:

الأَْوَّل: كَرَاهَةُ هَذَا الْبَيْعِ ابْتِدَاءً، فَإِنْ وَقَعَ صَحَّ الْبَيْعُ وَبَطَل الشَّرْطُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ.

وَالْقَوْل الثَّانِي: أَنَّ الْبَيْعَ مَفْسُوخٌ.

وَالْقَوْل الثَّالِثُ: أَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ، وَالشَّرْطَ جَائِزٌ، حَكَى هَذِهِ الأَْقْوَال الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي التَّنْبِيهَاتِ.

وَالْقَوْل الرَّابِعُ: التَّفْصِيل بَيْنَ قَوْلِهِ: إِنْ جِئْتَنِي بِالثَّمَنِ، وَقَوْلِهِ: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِالثَّمَنِ، فَإِنْ قَال: أَبِيعُكَ عَلَى إِنْ جِئْتَنِي بِالثَّمَنِ، فَالْبَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ - فَالثَّمَنُ حَالٌّ، كَأَنَّهُ رَآهُ بَيْعًا بَتًّا، وَإِنَّمَا يُرِيدُ فَسْخَهُ بِتَأْخِيرِ النَّقْدِ، فَيُفْسَخُ الشَّرْطُ وَيُعَجَّل النَّقْدُ. وَإِذَا قَال: إِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِالثَّمَنِ - فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالثَّمَنِ، فَلاَ يُجْبَرُ عَلَى النَّقْدِ إِلاَّ إِلَى الأَْجَل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015