النِّقَابُ لِلْمُحْرِمَةِ:

7 - حَظَرَ الإِْسْلاَمُ النِّقَابَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ (?) .

وَلِذَا صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِالْحُرْمَةِ، فَقَالُوا: وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا تَغْطِيَتُهُ بِبُرْقُعٍ أَوْ نِقَابٍ أَوْ غَيْرِهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَقَدِّمِ، فَإِنْ غَطَّتْهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَدَتْ كَمَا لَوْ غَطَّى الرَّجُل رَأْسَهُ (?) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف 67) .

النِّقَابُ فِي الصَّلاَةِ:

8 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ النِّقَابِ فِي الصَّلاَةِ، وَكَرِهَهُ الْمَالِكِيَّةُ مُطْلَقًا فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِهَا.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَيُكْرَهُ التَّلَثُّمُ وَهُوَ تَغْطِيَةُ الأَْنْفِ وَالْفَمِ فِي الصَّلاَةِ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ فِعْل الْمَجُوسِ حَال عِبَادَتِهِمُ النِّيرَانَ، وَهُوَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015