مِنْهَا: أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ النَّفْيُ لَمْ يَلْحَقِ الشَّخْصُ بِمَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَيَجِبُ حَدُّ الْقَذْفِ إِلاَّ إِذَا وُجِدَ مَا يَدْرَؤُهُ.

وَالتَّفْصِيل فِي (نَسَب، لِعَان ف 25، قَذْف ف 34) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015