رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَل عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا (?) ، وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا لاَ يَفْصِل بَيْنَهُنَّ بِسَلاَمٍ (?)
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ الأَْفْضَل فِي النَّهَارِ كَمَا قَال الإِْمَامُ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ، وَفِي اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى، قَال فِي الدِّرَايَةِ وَفِي الْعُيُونِ: وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ (?) وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: صَلاَةُ اللَّيْل مَثْنَى مَثْنَى (?) .
وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ: تُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعٍ بِتَسْلِيمَةٍ فِي نَفْل النَّهَارِ، وَالزِّيَادَةُ عَلَى ثَمَانٍ