وَاصْطِلاَحًا: اسْمٌ لِمَا يَفْرِضُهُ الإِْمَامُ فِي بَيْتِ الْمَال لِلْمُسْتَحِقِّينَ (?) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَطَاءِ وَالنَّفَقَةِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ بِفَرْضِ الشَّرْعِ، وَالْعَطَاءَ يَكُونُ بِفَرْضِ الإِْمَامِ.
3 - النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ لأَِصْنَافٍ بَيَّنَهَا الْفُقَهَاءُ، وَاخْتَلَفُوا فِي حَصْرِهَا وَفِي شُرُوطِ اسْتِحْقَاقِ كُلٍّ مِنْهُمْ لَهَا عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي.
تَجِبُ النَّفَقَةُ بِأَحَدِ أَسْبَابٍ ثَلاَثَةٍ هِيَ: النِّكَاحُ، وَالْقَرَابَةُ، وَالْمِلْكُ.
وَيَشْتَمِل عَلَى الْمَسَائِل الآْتِيَةِ:
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِالشُّرُوطِ الَّتِي بَيَّنُوهَا (?) .