ثَالِثُ أَيَّامِ النَّحْرِ، أَيِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيُسَمَّى يَوْمَ النَّفْرِ الأَْوَّل.
وَذَلِكَ إِذَا رَمَى الْحَاجُّ الْجِمَارَ الثَّلاَثَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، جَازَ لَهُ أَنْ يَنْفِرَ أَيْ يَرْحَل إِلَى مَكَّةَ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ رَمْيُ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالْمَبِيتُ بِمِنًى لَيْلَتَهُ.
وَيُشْتَرَطُ لِذَلِكَ أَنْ يُجَاوِزَ الْحَاجُّ مِنًى قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ، عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يُجَاوِزَ حُدُودَ مِنًى قَبْل فَجْرِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمُبَيَّنِ لِكُل مَذْهَبٍ فَلْيَمْكُثْ وَلْيَبِتْ بِمِنًى، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ رَمْيُ الْجِمَارِ الثَّلاَثِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمَبِيتُ بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَةَ، عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى (?) . (انْظُرْ مُصْطَلَحَ: رَمْيٌ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) .
4 - وَهُوَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ،